الشيخ محمد علي الأراكي
174
المسائل الواضحة
المرض أم لا ، فلو برأ من مرضه الذي طلقها فيه ومات لسبب آخر لم ترثه . مسألة - 2793 : الثياب التي كسا الزوج بها زوجته تحسب من تركته بعد موته وإن لم تلبسها . مسائل متفرقة في المواريث مسألة - 2794 : تختص الحبوة بالولد الأكبر من الذكور ، وهي القرآن والخاتم والسيف والثياب المستعملة أو المخيطة لللبس وإن لم يلبسها ، والأحوط التصالح مع سائر الورثة في كتبه ورحله وراحلته وسلاحه ، وتجب المصالحة على ما زاد عن الواحد في الأربعة الأولى ما عدا الأخير ، كما لو كان للميت قرآنين وخاتمين . مسألة - 2795 : لو تعدد الولد الأكبر من الذكور ، كما لو أنجبت زوجتان له ذكرين في وقت واحد كانت الحبوة لهما بالسوية . مسألة - 2796 : لو كان على الميّت دين وكان الدين مساويا أو زائدا عن تركته قدّم أداء الدين على الحبوة ، وإذا كان دينه أقل من تركته فالأحوط وجوبا على الولد الأكبر ان يدفع من الحبوة مقدارا للدين بالنسبة ، فلو كانت تركته ستين درهما ومنها قيمة الحبوة وهي عشرون ودينه ثلاثون من الدراهم يجب احتياطا على الولد الأكبر بذل عشرة دراهم من قيمة الحبوة . مسألة - 2797 : يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، سواء كان الكافر أب الميت أو ابنه .